وقد كان لإختيارية التحفيظ في المغرب والتسجيل في تونس نتائج هزيلة على مستوى إدخال العقار النظام السجل العيني في مجموع تراب البلدين ، فكان لابد من التفكير في إيجاد الطرق الكفيلة لتعميمه .
وتأسيسا على ذلك صدر في تونس المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فبراير 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري ، ونص في فصله الأول والثاني على أنه سيجري التسجيل الإجباري لجميع العقارات الفلاحية غير المسجلة بصفة تدريجية في كامل تراب الجمهورية وفقا لأحكام القانون العقاري ، وطبق الطرق الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم ، كما يقع تعويض جميع الرسوم التقليدية برسوم عقارية .
أما في المغرب فقد كان الأمر مختلفا ، بحيث أن ظهير 12 غشت 1913 جعل المبدأ هو اختيارية التحفيظ ، وتم تضمين هذا الظهير بعض الحالات الإستثنائية للتحفيظ الإجباري ، ومن جهة أخرى تم خلق بعض حالات التحفيظ الإجباري الأخرى بمقتضى قوانين خاصة والتي نجملها في ما يلي :
● التحفيظ الإجباري للعقارات العائدة للجمعيات النقابية للملاكين الحضريين .
●التحفيظ الإجباري في حالة معاوضة عقار محبس تحجيسا عموميا .
●التحفيظ الإجباري في حالة التعرض على مسطرة التحديد الإداري لملك الدولة الخاص .
●مسطرة التحديد الإداري الأراضي الجموع .
●التحفيظ الإجباري في حالة التعرضات الواردة على التحفيظ الإجباري في اطار ضم الأراضي الفلاحية .
● التحفيظ الإجباري بناء على أمر المحكمة أثناء إجراءات الحجز على العقار .
●التحفيظ الإجباري في حالة إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية " .
●التحفيظ الإجباري للعقارات المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة
بالإضافة إلى مجموعة من حالات التحفيظ الإجباري التي تم نسخها لاحقا .
لكن رغم تعدد هذه المساطر بين ما ينصب منها على العقارات الحضرية وبين من ينصب على العقارات القروية ، فإن النتائج لم تكن بالشكل المرجو ، حيث إن العقارات غير المحفظة لازالت تأخذ حصة الأسد ، مما جعل النزاعات قائمة لا تنتهي من جهة ، واستعصى ولوج هذه العقارات إلى عمليات الرهن ، والمشاريع الإستثمارية ، فكان ذلك سببا من الأسباب التي تجعل العقار عائقا أمام التنمية وليس مساهما فيها .
وتأسيسا على ذلك صدر في تونس المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فبراير 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري ، ونص في فصله الأول والثاني على أنه سيجري التسجيل الإجباري لجميع العقارات الفلاحية غير المسجلة بصفة تدريجية في كامل تراب الجمهورية وفقا لأحكام القانون العقاري ، وطبق الطرق الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم ، كما يقع تعويض جميع الرسوم التقليدية برسوم عقارية .
أما في المغرب فقد كان الأمر مختلفا ، بحيث أن ظهير 12 غشت 1913 جعل المبدأ هو اختيارية التحفيظ ، وتم تضمين هذا الظهير بعض الحالات الإستثنائية للتحفيظ الإجباري ، ومن جهة أخرى تم خلق بعض حالات التحفيظ الإجباري الأخرى بمقتضى قوانين خاصة والتي نجملها في ما يلي :
● التحفيظ الإجباري للعقارات العائدة للجمعيات النقابية للملاكين الحضريين .
●التحفيظ الإجباري في حالة معاوضة عقار محبس تحجيسا عموميا .
●التحفيظ الإجباري في حالة التعرض على مسطرة التحديد الإداري لملك الدولة الخاص .
●مسطرة التحديد الإداري الأراضي الجموع .
●التحفيظ الإجباري في حالة التعرضات الواردة على التحفيظ الإجباري في اطار ضم الأراضي الفلاحية .
● التحفيظ الإجباري بناء على أمر المحكمة أثناء إجراءات الحجز على العقار .
●التحفيظ الإجباري في حالة إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية " .
●التحفيظ الإجباري للعقارات المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة
بالإضافة إلى مجموعة من حالات التحفيظ الإجباري التي تم نسخها لاحقا .
لكن رغم تعدد هذه المساطر بين ما ينصب منها على العقارات الحضرية وبين من ينصب على العقارات القروية ، فإن النتائج لم تكن بالشكل المرجو ، حيث إن العقارات غير المحفظة لازالت تأخذ حصة الأسد ، مما جعل النزاعات قائمة لا تنتهي من جهة ، واستعصى ولوج هذه العقارات إلى عمليات الرهن ، والمشاريع الإستثمارية ، فكان ذلك سببا من الأسباب التي تجعل العقار عائقا أمام التنمية وليس مساهما فيها .