دورية المحافظ العام في شأن تطبيق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

دورية المحافظ العام في شأن تطبيق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

الموضوع : في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد ،لقد طرح على سؤال حول مدى امكانية الاستجابة لطلب تقييد يستند إلى وكالة محررة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض تم التعريف بإمضائه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها ، في حين تم نصحيح إمضاء الموكل لدى سفارة أو قنصلية مغربية بالخارج.

وجوابا على السؤال المذكور ومن أجل توحيد العمل بينكم ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم إلى أن المشرع نص صراحة بموجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أن إمضاءات الأطراف في العقد المحرر من طرف المحامي يجب أن تصحح من طرف السلطات المحلية المختصية ، وهذا يستفاد منه أن إمضاءاتهم يجب أن تصحح لدى السلطات الموجودة داخل التراب الوطني التي لا يدخل في إطارها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج ، وهذا بخلاف الفصل 73 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي ينص على أن : " . . . وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة ، بالطلب والعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة " أي بمعنى كافة السلطات التي أوكل لها المشرع صلاحية المصادقة على صحة التوقيع بما فيها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج ، وكما هو معلوم فإن المادة 4 المذكورة تنص على مقتضيات خاصة في الأولى بالتطبيق

وبناء عليه ، فإنه يتعذر عليكم الاستجابة لطلبات التقييد بالسجلات العقارية المستندة إلى وكالات أو عقود بصفة عامة محررة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض إذا تمت المصادقة على صحة إمضاء أحد أطرافها أو أكثر لدى السفارات أو القنصليات المغربية بالخارج أو لدي سلطات دولة أجنبية .

وفي الأخير ، أطلب منكم التقيد بمقتضيات هذه الدورية والرجوع إلى في شأن كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترضكم في تطبيقها



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-