النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل 1 :
تحدد بمقتضى هذا النظام الأساسي شروط التشغيل والأجر والترقية وحقوق وواجبات المستخدمين ، الرسميين والمتمرنين ، المنتمين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .
الفصل 2 :
يتكون مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من :
- الأعوان النظاميين : متمرنين ومرسمين ؛
- موظفي الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات والمنشآت العمومية الملحقين لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛
- الأعوان المتعاقدين .
الفصل 3 :
تسري مقتضيات الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، والأنظمة الأساسية الخاصة المعتمدة في تطبيقه على موظفي إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية غير الراغبين في الخضوع لمقتضيات هذا | النظام الأساسي .
داخل يتعين على الموظفين المعنيين بهذا الفصل تقديم طلباتهم بهذا الخصوص أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا النظام الأساسي .
الفصل 4 :
يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تلجأ ، في إطار عقود مبرمة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومؤشر عليها من طرف وزارة المالية والخوصصة ، إلى توظيف أشخاص يتوفرون على تكوين وتجربة لهما علاقة بنشاط الوكالة ، وذلك لفترة محددة .
و يمكن أن تتم هذه التوظيفات رغم عدم توفر شرطي الجنسية ( شريطة موافقة لجنة المساعدة التقنية والسن ، المنصوص عليهما في الفصل الخامس أدناه . تحدد شروط تشغيل الأعوان المتعاقدين وأجرتهم في بنود العقود المشار إليها أعلاه .
لايمكن إلحاق العون المتعاقد أو إحالته على الاستيداع ، كما لا يمكنه أن يكون ناخبا ولا مرشحا برسم لجان المستخدمين .
للتحميل اضغط هنا
للتحميل اضغط هنا