اولا : تعريف "القانون"
المعنى الواسع
المعنى الضيق
ثانيا : العلوم المرتبطة بالقانون
العلوم السياسية
العلوم الإنسانية
العلوم الإقتصادية
علوم ومعارف أخرى
ثالثا: العلوم المساعدة للقانون
تاريخ القانون
القانون المقارن
علم الاجتماع القانوني
فلسفة القانون
رابعا : العلوم القانونية الصرفة
أ تصنيف فروع القانون إلى قانون عام وخاص
1 تعريف القانون العام
2 تعريف القانون الخاص
3 معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
3.1 معيار الجزاء
3.2 معيار غاية القاعدة القانونية
3.3 معيار خصائص القاعدة القانونية
ب التطبيقات العملية للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص
1 فروع القانون الخاص
2 فروع القانون العام
الفروع المختلطة
الفائدة من وجود تمييز بين القانون العام والقانون الخاص
الفصل الاول: موضوع القاعدة القانونية وتمييزها عن قواعد السلوك الأخرى
الفرع الأول:خصائص القاعدة القانونية
المبحث الأول القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
المطلب الأول القواعد الآمرة
المطلب الثاني القوانين المكملة أو المفسرة
المبحث الثاني: القواعد القانونية تفرضها السلطة العامة)تطبيق الجزاءات عند عدم الامتثال(
المطلب الأول: الجزاءات المدنية
أولا: الجزاءات الرامية إلى التعويض
أ البطلان
ب جبر الضرر بالتعويض
ثانيا الجزاءات المدنية القائمة على اإلكراه
أ الإكراه المباشر
ب الإكراه غير المباشر
المطلب الثاني الجزاءات الجنائية
أوال الجنايات
ثانيا الجنح
ثالثا المخالفات
الفرع الثاني القواعد القانونية وقواعد السلوك األخرى
المبحث الأول القانون واألخالق والدين في التشريعات األوربية
المطلب الأول القانون واألخالق في تشريعات الدول األوربية
أولا : اتساع مجال القانون في المادة الجنائية
ثانيا اتساع مجال القانون في المادة المدنية
المطلب الثاني القانون والدين في تشريعات الدول األوربية
المبحث الثاني القانون واألخالق والدين في قوانين الدول اإلسالمية
الفصل الثاني أساس القانون
تبرير وجود القاعدة القانونية والنقاشات الفقهية
الفرع الأول المتعلقة بها
المبحث الأول المذاهب الوضعانية
المطلب الأول الوضعانية القانونية أو الدولتية
المطلب الثاني الوضعانية السوسيولوجية
المبحث الثاني المذاهب المثالية أو مذاهب القانون الطبيعي
المطلب الأول تطور مفهوم القانون الطبيعي
المطلب الثاني التصورات الحديثة للقانون الطبيعي
المبحث الثالث القاعدة القانونية في إطار القانون المغربي
أوالً : النظرية العامة للقانون :
القانون هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم الحياة والعلاقات بين الأفراد والأشخاص في المجتمع . ومنه فإن القاعدة القانونية هي تلك الوحدة التي يتكون منها القانون، وتهدف إلى تنظيم الحياة في المجتمع، أي "تنظم السلوك"،هذا الأخير الذي لا تحكمه القاعدة القانونية فقط، بل تنظمه قواعد أخرى كالقواعد الأخلاقية والدينية. وإذا كان من السهل الفصل بين هذه القواعد في الدول العلمانية، فقد يصعب الأمر في أحيان أخرى السيما في الدول التي تمزج بين الدين والدولة.
فما هي الخصائص التي تميزها عن باقي قواعد السلوك الأخرى ؟ وما هي مصادرها؟ هل يتم وضعها بشكل تلقائي ؟ أم من جهة مختصة بذلك ؟
سنتناول هذا الباب من خالل المواضيع التالية :
I .تحديد موضوع القاعدة القانونية
II .مصادر القاعدة القانونية
III .تطور القاعدة القانونية بالمغرب
تشكل القواعد الدينية هي الأخرى مصدرا للعديد من القواعد القانونية في الدول الأوربية ، حيث نجدها مكرسة في القوانين الجنائية وقوانين الأسرة .
وقد ساهم في ذلك التقارب الذي تتميز به هذه القواعد من حيث خاصيتي الجزاء والإلزام ، أي أن الإجبارية موجودة في القواعد الدينية كذلك ، ويترتب على مخالفتها جزاء حقيقي ، كالجزاء المقرر القاعدة القانونية . وإذا كان جزاء مخالفة القاعدة القانونية دنيويا ، فإن جزاء مخافة قاعدة دينية مقرر في الحياة الأخروية والدنيوية معأ . ومن الأمثلة على الجزاء الدنيوي عند المسيحيين عقوبة الإبعاد من حظيرة المؤمنين ، والحرمان من شعائر التأبين .. ويترتب على هاتين العقوبتين الحرمان من الزواج أمام الكنيسة ومن مراسيم التأبين يوم موته .
لكن هذا التقارب القائم بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية في الدول الأوربية لا ينفي وجود فوارق و اختلافات في ما بينها . حيث نجد أن الجهة المختصة بإصدار العقوبة في القانون هي الدولة ، أما العقوبة الدينية فهي تصدر عن المحاكم الكنسية .
ورغم القطيعة التي تمت بين الكنيسة والدولة في بداية القرن ور ، فمازالت هناك علاقة ترابط وتأثير خاصة في علاقات الزواج التي ما زالت عند الأوربيين مختلطة بين الزواج المدني والزواج الكنسي .
المبحث الثاني : العلاقة بين الدين والدولة في الدول الإسلامية
إن القراءة الجغرافية العلاقة القانون والأخلاق والدين في الدول الإسلامية تبين أن مجموعة من الدول تبنت في البداية تعاليم الدين الإسلامي ، لكنها عمدت فيما بعد إلى إقصائه من مصادرها . ومن تلك الدول نجد ألبانيا التي استبعدت الشريعة الإسلامية وعوضتها بالمذهب الماركسي اللينيني ، أما تركيا فقد كانت دولة إسلامية محضة إبان الحكم العثماني ، ومع مجيء كمال أتاتورك تم تغريبها حيث تبنت سنة 1926 القانون السويسري ، مما أدى إلى سيادة قانون علماني فصل الدين عن الدولة . ومن مظاهر ذلك وضعها لقانون مدني علماني .
وترتب عن إدخال المفاهيم الأوربية الغربية في قوانينها تضرر مجموعة من المؤسسات من أهمها الأحوال الشخصية حيث منع الطلاق ، وتم إقرار المساواة في الإرث ، ومنع تعدد الزوجات ..وبعد عقود من الزمن ستتراجع حدة علمانية القوانين التركية لتعود تدريجيا التعاليم الدينية إلى القواعد القانونية بعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم .
وفي مقابل هاتين التجربتين قامت بعض الدول بإصلاحات جزئية دون أن تفصل الدين عن الدولة ، كالنموذج التونسي الذي قام بإصلاحات تشريعية في اتجاه علمنة بعض المؤسسات القانونية كالزواج ، حيث منع تعدد الزوجات إلا أنها احتفظت بالمبادئ الأساسية للفقه الإسلامي . وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى مجلة الالتزامات والعقود التونسية التي صدرت سنة 1896 ، والتي مزجت بين الفقه الإسلامي والقوانين اللاتينية الجرمانية أما بالنسبة للمغرب ، فقد كانت الشريعة الإسلامية وأحكام المذهب المالكي هما السائدين قبل الحماية ، لكنه خلال دخول هذه الأخيرة ساد التشريع بمفهومه الأوربي العصري ، حيث تم إقرار مجموعة من المدونات الشهيرة كقانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري وظهير التحفيظ العقاري .
ما نصيب الشريعة الإسلامية من المدونات الفرنسية بالمغرب ؟
للتحميل الملخص كاملا اضغط هنا