وجيبات المحافظة العقارية المترتبة عن التشطيب على الرهون المقيدة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبية على القيمة المضافة في إطار السكن الاجتماعي

وجيبات المحافظة العقارية المترتبة عن التشطيب على الرهون المقيدة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبية على القيمة المضافة في إطار السكن الاجتماعي .


 من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية دورية عدد 424 

الموضوع : في شأن وجيبات المحافظة العقارية المترتبة عن التشطيب على الرهون المقيدة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبية على القيمة المضافة في إطار السكن الاجتماعي

سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد ، فلقد لفت انتباهي وجود اختلاف بين السادة المحافظين على الأملاك العقارية في كيفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المترتبة عن التشطيب على الرهون المقيدة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة في إطار السكن الاجتماعي ، بحيث يقوم البعض باستخلاص وجيبة ثابتة واحدة قدرها 500 درهم عن الإجراء المذكور ، في حين يذهب البعض الآخر إلى استخلاص وجيبة ثابتة قدرها 500 درهم عن التشطيب على الرهن المقيد لفائدة الدولة ، ثم وجيبة ثابتة أخرى قدرها 500 درهم عن التشطيب على الشروط الأخرى المرتبطة بالرهن.


 و هذا ومن أجل توحيد العمل الإداري بينكم ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة للسكن الاجتماعي كما هي مبينة بالمدونة العامة للضرائب لاسيما المادة 93 منها ، نجد أنه من ضمن شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار برنامج السكن الاجتماعي ، التزام المقتني بموجب عقد البيع المبرم لفائدته بتخصيص الشقة المعنية كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء وبتقييد رهن لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا الذعائر أو الغرامات التي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام السالف الذكر.


 وحيث إن الرهن الذي يتم تقييده في مثل هذه الحالات ما هو إلا أداة لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة في حالة عدم وفاء المشتري بالالتزام المتعلق بتخصيص الشقة المقتناة كسكن رئيسي المدة أربع سنوات من تاريخ الشراء ، وحيث إن إدارة الضرائب المعنية تقوم بتسليم رفع اليد لفائدة المعني بالأمر بعد إدلائه بما يفيد وفاء بالتزامه المذكور ، فإن التطبيق السليم للمقتضيات أعلاه يقتضي استخلاص وجيبة ثابتة واحدة فقط مقابل التشطيب على الرهن وكذا الشروط المرتبطة به ، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لعمليات التشطيب على الرهون المبرمة لفائدة مؤسسات الائتمان في إطار القواعد العامة والتي تتضمن في الغالب شروطا مماثلة من قبيل منع التفويت والرهن والكراء.


 وفي الأخير ، أطلب منكم التقيد بمقتضيات هذه الدورية والرجوع إلى شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيقها ، والسلام

 المحافظ العام

 إدريس لزرق

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-