قانون استرجاع الأراضي

أسئلة وأجوبة حول قانون استرجاع الأراضي


 أسئلة حول قانون استرجاع الأراضي

  1. ما شروط استرجاع الأراضي؟

  • أن يكون العقار فلاحيا أو قابلا للفلاحة؛

  • أن يقع العقار خارج المدار الحضري كليا أو جزئيا؛

  • أن يتملكها أشخاص أجانب أو أشخاص معنويون.

  1. ما هي آثار استرجاع الأراضي؟

  • نقل ملكية العقارية المسترجعة إلى الدولة – الملك الخاص- بصفة تلقائية من طرف المحافظين بمجرد نشر القرارات الوزارية المشتركة بالجرية الرسمية؛

  • فسخ جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة؛

  • منح تعويض للمسترجع من الأراضي.

  1. ما هي استثناءات تطبيق ظهير استرجاع الأراضي؟ (الفصل 7)

  • المؤسسات العمومية؛

  • الجماعات الترابية؛

  • الجماعات السلالية؛

  • العقارات الواقعة داخل المدار الحضري.

  • الشركات المملوك رأسمالها 100/100 لمغاربة وأثبتت توفرها على مقر بالمغرب بتاريخ 7/03/1973؛

  • الحاصلون على الجنسية المغربية قبل 16/03/1977 شريطة أن يكون طلبهم للحصول عليها قد قدم قبل 2 مارس 1973.

  1. من هم المستفيدون من عملية التسوية في إطار مذكرة رئيس الحكومة المؤرخة في 21/03/2021؟

هناك خمس فئات:

  1. الأشخاص المتوفرين على عقود شراء مؤرخة قبل 07/03/1973 من المالكين السابقين الأجانب؛

  2. الأشخاص المتوفرين على:

  •  وعود بالبيع من المالكين السابقين الأجانب مؤرخة قبل 07/03/1973 ؛

  • وصل أداء الثمن كليا أو جزئيا لفائدة المالكين السابقين الأجانب؛

  • طلب الرخصة الإدارية المتعلقة بمراقبة العمليات العقارية التي ينجزها الأشخاص الأجانب (ظهير 26/09/1963).

  1. الأشخاص الذاتيون المالكون لأسهم في شركات انتقلت ملكية عقاراتها الفلاحية أو القابلة للفلاحة الى الدولة؛

  2. المستغلون بالفعل الذين وجدوا في عين المكان بتاريخ الاسترجاع.

  3. الشركات التي توفرت فيها الشروط التالية:

  • أن تكون قد أثبتت داخل الآجال القانونية توفرها على مقر بالمغرب؛

  • أن يكون جميع رأسمالها مملوكا لأشخاص ذاتيين مغاربة بتاريخ 7/3/1973؛

  • أن تقوم بإيداع وثائقها أو نظائرها المحددة في مرسوم 24/02/1975 لدى وزارة الفلاحة من أجل التسوية النهائية لوضعيتها.

  1. ما هي شروط التسوية ؟

  1. الادلاء بشهادة الاستغلال؛

  2. اثبات انتقال الحقوق اليهم بكيفية قانونية؛

  3. الادلاء بالوثائق المتبتة داخل الاجل المحدد من طرف اللجنة الاقليمة المكلفة بتحديد شروط التسوية.


  1. ما هي حالات رفض اللجنة الإقليمية للتسوية:

يخول للجنة الإقليمية رفض التسوية مع تعليل ذلك في محاضر اجتماعها وذلك في الحالات التالية:

  1. عدم الادلاء بالوثائق المثبتة داخل الاجل المحدد؛

  2. كون الوثائق المدلى بها غير ثابتة التاريخ قبل 7/3/2021؛

  3. ثبوت أن الوثائق المدلى بها ليس لخا حجية بناء على قرار قضائي حائز لقوة الشيء..؛

  4. إذا الوثائق المدلى بها تجزئ المطالبة أو تأخير البت فيها دون عذر قانوني؛

  5. إذا ثبت عدم استغلال العقار من طرف المطالب أو ذوي حوقه مع مراعاة الحالات التي يكون فيها عدم الاستغلال راجع الى سبب يعود الى الإدارة؛

  6. إذا سبق للمعنيين بالأمر المطالبة بحقوقهم عن طريق مسطرة التحفيظ العقاري او إحدى المساطر القضائية وصدرت في شأن ذلك احكام قضائية نهائية؛

  7. إذا تم رفض الثمن المحدد او عدم تسديده داخل الاجل؛

  8. كل مسوغ مقبول.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-