ضوابط تقديم العقار حصة عينية في شركة

ضوابط تقديم العقار حصة عينية في شركة

ضوابط تقديم العقار حصة عينية في شركة


يقصد بمقدم العقار حصة في شركة ذلك الشخص الذي قيل بإخراج عقار من ذمته المالية والمساهمة به كحصة عينية في رأسمال شركة قائمة أو في طور التأسيس بغية الحصول على صفة شريك بها.

ويمكن ابرام عقد تقديم العقار حصة في شركة بصلب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل عن هذا النظام.

ومن الضوابط الأساسية لتقديم العقار حصة في شركة ما يلي:

  1. وجوب تقييمها عند تأسيس الشركة بتحديد قيمتها النقدية : إذ يجب أن يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وقيمتها (المادة 24 ق.ش.م و53 من باقي ش)، ويتم  هذا التقييم وجوبا من خلال تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيمكن للشركاء الاجماع على عدم اللجوء إلى هذا المراقب بشرطين:

  • عدم تجاوز أية حصة عينية لمبلغ 100 الف درهم؛

  • عدم تجاوز قيمة الحصص العينية الغير الخاضعة لتقييم المراقب نصف رأسمال الشركة (المادة 51 و 53 من قانون باقي الشركات).

  1. وجوب إبرام النظام الأساسي للشركة في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ وفقا لشكليات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.

وجدير بالتنبيه إلى أن كون شركة مالكة لعقار معين أو حق عيني أو شخصي على هذا العقار لا يعني بالضرورة أنه حصة برأسمالها بل يمكن أن يكون ملكا لها مسجل في خانة أصولها دون أن تظهر قيمته في الرأسمال.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-