ما هي الإستثناءات الواردة على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية؟
فإذا كانت المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية أعطت الخيار بين المحرر الرسمي والمحرر الثابت التاريخ، فإن هناك بعض التصرفات تخضع للرسمية ويتعلق الأمر ب:
عقد العمرى؛ يجب ان يبرم في محرر رسمي
عقد الرهن الحيازي، يجب ان يبرم في محرر رسمي
عقد المغارسة؛ يجب أن يبرم في محرر رسمي
الإشهاد بتحقق الاطعام في عقد المغارسة؛؛
عقد الهبة؛ يجب أن يبرم في محرر رسمي
عقد الصدقة؛ يجب أن يبرم في محرر رسمي
المحررات الصادرة عن الإدارات العمومية المتعلقة بالرهون ورفع اليد عنها؛
جميع المحررات التي لا يكون موضوعها حق عيني كالابراء من الشروط ورفع اليد عن الحجز والحقوق الشخصية ...؛
رفع اليد عن التعرضات والتقييدات الاحتياطية؛
الاتفاق بالتراضي في اطار نزع الملكية طبقا للمادة 42 من قانون نزع الملكية؛
الرهن الرسمي الذي يكون مبلغ الدين المضمون به يقل عن 250 الف درهم ما لم يكن ينصب على عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة؛
عقد البيع النهائي لفائدة مقتني السكن الاجتماعي يجب تحريره من طرف موثق؛
التصرفات المتعلقة بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة خاضع لنظام الملكية المشتركة.