تصفية الوقف المعقب

تصفية الوقف المعقب

تصفية الوقف المعقب


ما شروط المعاوضة العينية للأوقاف؟

يشترط لاجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة ما يلي:

  1. أن يكون العقار  المعاوض بها محفظا؛

  2. أن يكون العقار  المعاوض بها غير شائع؛

  3. أن يكون العقار  المعاوض بها غير مثقل بحقوق عينية لفائدة الغير؛

  4.  أن يكون العقار  المعاوض بها متوفر على منفذ للطريق العمومية؛

  5.  ألا يكون العقار  المعاوض بها مخصص لإقامة منشآت عامة؛

  6. ألا يكون العقار  المعاوض بها محل احتلال مؤقت أو نزع للملكية...

  7. أن تكون القيمة التقديرية للعين المعاوض بها تساوي أو تفوق قيمتها قيمة العين الموقوفة(م72) والتي تحددها لجنة معينة بقرار مشترك لوزير الاوقاف ورئيس المجلس الاعلى لمراقبة مالية الأوقاف؛

  8. الموافقة المسبقة للملك (إذا قيمة العقار أكثر من 10 ملايين درهم) أو للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف (إذا قيمة العقار بين 5 و10 ملايين درهم) أو لوزارة الأوقاف اذا كانت القيمة تقل عن 5 ملايين درهم.

  9. وجوب ابرام عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي (المادة 75)؛

  10. المصادقة البعدية لإدارة الأوقاف على عملية المعاوضة (المادة 65)؛

  11. أن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف.


حالات جواز المعاوضة العينية للعقار الموقوف؟

طبقا للمادة 5 من قرار وزير الأوقاف (ج.ر 17/6/2013) تتمثل فيما يلي:

  1. انقطاع نفع العقار الموقوف أو قل بشكل كبير (انقطاع النفع أو قلته)؛

  2. صيرورة العقار الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به (تعذر الانتفاع)؛

  3. صيرورة مداخل العقار الموقوف لا تغطي مصاريف صيانته أو المحافظة عليه (عجز المداخيل)

  4. صيرورة العقار الموقوف مهددا بالانهيار أو أيلا للسقوط؛

  5. إذا كان مملوكا على الشياع مع الغير؛

  6. إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.

وتثبت هذه الحالات من طرف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف.


حالات تصفية الوقف المعقب (المادة 122)؟

  1. انقطاع نفع العقار الموقوف أو قل بشكل كبير (انقطاع النفع أو قلته)؛

  2. صيرورة العقار الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به (تعذر الانتفاع)؛

  3. صيرورة مداخل العقار الموقوف لا تغطي مصاريف صيانته أو المحافظة عليه (عجز المداخيل)؛

  4. إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم.




ما هي آثار تصفية الوقف المعقب (المادة 127 و 128)؟

مقرر تصفية الوقف المعقب ينتج عنه نزع الصفة الحبسية عن الملك الموقوف وتحويله إلى ملك شائع بين الأوقاف العامة بنسبة الثلث (ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين)،  بينما توزع الثلثين الباقيين على المستفيدين من مقرر التصفية المتمثلين حسب الحالتين التاليتين:

الحالة الاولى: ورثة الواقف ذكورا وإناثا: يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية؛

الحالة الثانية: إذا لم يوجد للواقف ورثة: يوزع على المستفيدين من الوقف حسب النسب المحددة في رسم التحبيس. 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-