التقييدات الاحتياطية التي تمنع تقييد التصرفات الارادية
القاعدة أن التقييدات الاحتياطية ليس لها أثر موقف، بحيث يمكن للمالك التصرف في العقار المثقل بتقييد احتياطي، إلا مآل هذه التصرفات يبقى مصيرها معلقا على مآل التقيد الاحتياطي وذلك باستثناء التقيدات الاحتياطية التالية:
التقييد الاحتياطي بناء على سند: بحيث يمنع على المحافظ خلال مدة صلاحيته (10ايام) من قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف طبقا للفقرة الأولى من الفصل 86 من ظ.ت.ع.
التقييد الاحتياطي بناء على عقد الرهن المؤجل: بحيث يمنع على المحافظ خلال مدة صلاحيته (90 يوما) من قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف طبقا للمادة 185 من م.ح.ع.
علما أن المنع المذكور ينحصر نطاقه في التصرفات الإرادية أما باقي طلبات التقييد بالنسبة للحقوق التي لا تقتضي موافقة الأطراف كالحجز التحفظي والانذار العقاري والرهن الجبري ... فيمكن للمحافظ قبولها