القواعد الاساسية لتصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية
ما هي القواعد الأساسية لتصفية وجيبات المحافظة العقارية؟
تتم تصفية الوجيبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري حسب ما يلي:
أ- الوجيبة بحسب القيمة : تحسب حسب المادة 30 من المرسوم حسب ما يلي:
- على أساس الثمن والقيمة المضمنة بالعقد المدعم لطلب التقيد والمتعلق بتأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو اسقاطه؛
- على أساس القيمة التجارية للعقار المعني وقت استحقاق الوجيبات المعتمدة على أساس معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع فيها العقار المعني بالنسبة لعمليات (تقديم مطلب تحفيظ – التقسيم – التجزئة-الملكية المشتركة- الاحداث – الإجراءات الأخرى المماثلة).
ويمكن مراجعة القيمة التجارية في حالتين:
- في حالات مبررة؛
- في الحالة التي يتبين فيها أنها غير متطابقة مع معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع فيها العقار
ب- الوجيبة بحسب المساحة : تحسب حسب المادة 31 على أساس المساحة الحقيقية للعقار محسوبة بالار داخل الجماعات الحضرية وبالهكتار خارجها وتحسب دائما بالزيادة للحصول فقط على الآرات أو الهكتارات. وإذا لم تعرف المساحة الحقيقية للعقار وقت تقديم الطلب يقوم المحافظ باستخلاص الوجيبات التكميلية عن المساحة الزائدة التي أظهرها التصميم.
ما هي القواعد الأساسية لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية؟
يمكن تلخيص القواعد الأساسية لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية وفق ما يلي:
- القاعدة الاولى: ضرورة أداء الوجيبات المستحقة وقت تقديم الطلب بحيث لا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر (المادة 32)؛
- القاعدة الثانية: عدم إمكانية استرداد الوجيبات المستخلصة بكيفية نظامية عن مختلف الإجراءات مهما كان المآل المخصص للطلب (المادة 33) وكذا المادة الثانية من المرسوم المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية؛
- القاعدة الثالثة: إمكانية استرداد الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط او اغفال شريطة تقديم طلب بذلك للمحافظ المعني داخل أجل 4 سنوات من تاريخ الأداء.
- القاعدة الرابعة: تستخلص وجيبات المحافظة العقارية بأي وسيلة للأداء حسب مدلول المادة 6 من القانون 103.12 ... (المادة 3 من المرسوم المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية).
- القاعدة الخامسة: يباشر المحافظ استخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤدات والغرامات والذعائر وفق الشروط المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية (الفصل 110 من ظ.ت.ع والمادة 16 من القانون 58.00) ويتم استخلاصها من الأشخاص المذكورين في الرسوم او الاتفاقات أو الشهادات أو من الذين حصلت لهم منفعة بضمان بعضهم بعضا حسب الفصل 53 من القرار الوزيري ل 4/6/1915. وذلك بموجب قائمة معدة لتصفية الحسابات يحررها المحافظ أو نائبه ويأمر بتنفيذها رئيس إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بالتوقيع عليها طبقا للفصل 56 من نفس القرار.