ما هي القيود الواردة على تصرفات الأب المتعلقة بالعقارات المملوكة لابنه القاصر

ما هي القيود الواردة على تصرفات الأب المتعلقة بالعقارات المملوكة لابنه القاصر؟

ما هي القيود الواردة على تصرفات الأب المتعلقة بالعقارات المملوكة لابنه القاصر


إن التصرفات التي ينجزها الولي (الأب او الام) بالنيابة عن ولده القاصر لا تتوقف على إذن قضائي، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن هناك نصوص متفرقة تفرض عليه قيود تحد من سلطاته وتتمثل أهمها في ما يلي:

  1. لا يجوز له رهن أموال ابنه القاصر إلا بإذن من القاضي سواء رهنا حيازيا (المادة 152) أو رهنا رسميا (المادة 178)؛

  2. لا يمكن له التبرع بعقار  ابنه القاصر خاصة عن طريق الهبة أو الصدقة طبقا مفهوم المخالفة للمادة 275من مدونة الحقوق العينية التي نصت على انه يشترط لصحة الهبة ان يكون الواهب كامل الأهلية، ونفس المقتضى يسري على الصدقة ، كما أن الوقف يشترط في الواقف أن تكون له أهلية التبرع طبقا للمادة 5 من مدونة الأوقاف، وكذا المادة 8 من نفس المدونة التي نصت على أن وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل وكذا الوصية حيث يشترط في الموصي أن يكون راشدا(279 اسرة)؛

  3. حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة 269 من مدونة الاسرة والمتمثلة بالتصرفات التي تتعارض فيها مصالح الاب أو مصالح زوجته، مصالح أحد أصوله أو فروعه مع مصالح الابن القاصر ، حيث يتوقف إجراؤها على إذن قضائي بعد تعيين ممثل للمحجور في ابرام التصرف والمحافظة على مصالحه؛

  4. منعه من اجراء القسمة الرضائية في مال الابن القاصر  المملوك له على الشياع طبقا للفصل 1084 من ق.ل.ع حيث يكون الراغب في إجراء القسمة اللجوء إلى المكمة لطلب اجراء قسمة قضائية، وهو نفس المقتضى التي تؤكده المادة 275 من مدونة الاسرة  التي نصت على أن قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها الى المحكمة التي تصادق عليه بعد أن تتأكد  عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف على المحجور.

  5. رد الوصية (289 و 295 اسرة) كما لا يجوز له إجازة الوصية بأكثر من الثلث (المادة 300) أو الوصية لوارث (المادة 303).

  6. لا يجوز له ابرام الاتفاق بالتراضي على عقار القاصر المنزوعة ملكيتها إلا بإذن من القاضي بناء على خبرة(الفصل 44 من قانون نزع الملكية)

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-