ما هي مسطرة استرداد الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال

مسطرة استرداد الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال

ما هي مسطرة استرداد الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال



1.    تقديم طلب الاسترداد الى المحافظ المعني ممن له الصفة مرفق بشيك مسطر أي المستفيد من العقد المقيد أو وكيله ، كما أن الموثق له صلاحية تقديم طلب الاسترداد دون ضرورة الادلاء بوكالة خاصة من المستفيد وذلك بناء على مقتضيات المادة 47 من القانون 32.09 التي تلزم الموثق بإجراءات التقييد بالسجلات العقارية نيابة عن الأطراف المعنية، إضافة الى أن ايصلات الأداء تحرر باسم الموثق. مع لفت الانتباه إلى أنه في حالة تقديم طلب الاسترداد عن مستفيد من التقيد بناء على عقد موثق ضرورة الادلاء بكتاب صادر عن الموثق محرر العقد يتضمن ما يفيد بان المبلغ المطلوب استرداده قد تحمله المستفيد من التقيد وليس الموثق المذكور.
2.    دراسة الطلب من طرف المحافظ المعني من خلال التأكد من الطلب قدم داخل الاجل القانون (4 سنوات..) وأن مقدمه له الصفة ، وأن المبلغ المطلوب استرداده استخلص نتيجة غلط.
3.    تعبئة تقرير الاسترداد (IF111) وتوقيعه من طرف المحافظ أو نائبه عند الاقتضاء؛
4.    موافاة المحافظ العام بتقرير الاسترداد مرفق بما يلي:
-       أصل طلب الاسترداد يتضمن تاريخ التوصل به من طرف مصلحة المحافظة؛
-       عقد الوكالة عند الاقتضاء؛
-       شيك مسطر أو شهادة التعريف البنكي لطالب الاسترداد؛

-       صور مشهود بمطابقتها للأصل من طرف المحافظ للعقود المعتمدة في انجاز الاجراء موضوع الطلب ولوصل الأداء وللأمر بالأداء.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-