مسطرة استرداد الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال
2. دراسة الطلب من طرف المحافظ المعني من خلال التأكد من الطلب قدم داخل الاجل القانون (4 سنوات..) وأن مقدمه له الصفة ، وأن المبلغ المطلوب استرداده استخلص نتيجة غلط.
3. تعبئة تقرير الاسترداد (IF111) وتوقيعه من طرف المحافظ أو نائبه عند الاقتضاء؛
4. موافاة المحافظ العام بتقرير الاسترداد مرفق بما يلي:
- أصل طلب الاسترداد يتضمن تاريخ التوصل به من طرف مصلحة المحافظة؛
- عقد الوكالة عند الاقتضاء؛
- شيك مسطر أو شهادة التعريف البنكي لطالب الاسترداد؛
- صور مشهود بمطابقتها للأصل من طرف المحافظ للعقود المعتمدة في انجاز الاجراء موضوع الطلب ولوصل الأداء وللأمر بالأداء.