الفرق بين مسطرة التصديق ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية

الفرق بين مسطرة التصديق ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية

الفرق بين مسطرة التصديق ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية


ما الفرق بين مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة بالخارج ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية ومسطرة شهادة الأبوستيل؟ 

(دورية 372 بتاريخ 3/11/2009 وكذا دورية 343 و 344 و 234 و 291)

أولا : مسطرة التصديق:

يقصد به الإشهاد على صحة التوقيعات المضمنة بوثيقة محررة بالخارج، وتختلف مسطرة التصديق على المحررات الصادرة بالخارج باختلاف السلطة الموقعة على المحرر:

  • المحررات الصادر عن السفارات والقنصليات المغربية بالخارج : يتم التصديق عليها من طرف المصالح المركزية لوزارة الخارجية بالمغرب (الفصلين 29 و 30 من مرسوم 29/01/ 1970 المتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسين والقناصل العاملين بالخارج) باستثناء الرسوم العدلية المنجزة بالخارج والمتلقاة بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج طبقا للفقرة 2 من الفصل 30 من نفس المرسوم فإنها معفاة من هذا الاجراء.

  • المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية بالخارج: يتم التصديق عليها من طرف:

  •  السفارة أو القنصلية المغربية المعنية، ثم المصالح المركزية لوزارة الخارجية بالمغرب.

  • أو من خلال وضع شهادة الأبوستيل عليها إذا كانت الدولة الصادرة عنها الوثيقة صادقت على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5/10/1961.

وهذا باستثناء:

  •  الوثائق الصادرة عن السلطات الفرنسية والاسبانية فإنها معفاة من التصديق على صحة الإمضاء الواردة عليها، كما أنها معفاة كذلك  وضع شهادة الأبوستيل عليها  ؛ وفي حالة وجود شك جدي حول صحة وثيقة صادرة عن السلطة الفرنسية أو الاسبانية فيتم التحقق بواسطة وزارتي العدل بالبلدين المعنين طبقا (للفصل 3 من البرتوكول الإضافي المؤرخ في 10/08/1981 لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخة في 05/10/1957 و طبقا للمادة 40 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب واسبانيا المؤرخة في 30/05/1997).

(المحافظ المعني يحيل صورة من الوثيقة المراد التحقق منها على المحافظ العام مع ابراز عناصر الشك الحدي، ثم المحافظ العام يحيلها على وزارة العدل المغربية وهذا الأخيرة هي الموكول لها صلاحية وسلطة التحقق من اصالة الوثائق المبرمة بالخارج المشكوك فيها عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة)

  • الوثائق المتعلق بالعمليات التجارية والجمركية أو الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقنصلين فإنها تخضع لمسطرة التصديق العادية ولا يمكن وضع شهادة الأبوستيل عليها.




ثانيا: مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية:

يقصد بها تلك الإجراءات القضائية الواجب اتباعها من أجل تخويل حكم أجنبي أو عقد رسمي محرر بالخارج قوة تنفيذة داخل بلد معين عن طريق استصدار حكم قضائي يأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أو العقد الرسمي الاجنبي داخل نفس البلد، وقد نص المشرع المغربي على هذه المسطرة في الفصول 430 و431 و432  من ق.م.م

وعليه فإن مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذة تخضع لها كافة الأحكام القضائية الأجنبية وكذا كافة العقود الرسمية الأجنبية باستثناء العقود الرسمية المحررة بفرنسا والتي ليست لها قوة تنفيذية ولا مذيلة بصيغتها كالوكالات وعقود الازدياد...

أما العقود العرفية المحررة بالخارج فتخضع فقط لإجراء التصديق باستثناء حالتي اسبانيا وفرنسا.


خلاصة: مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية تخضع لها: 

  • كل الأحكام القضائية الأجنبية باستثناء الأحكام القضائية الصادرة بفرنسا المتعلقة بحالة الأشخاص طبقا للفصل 14 من اتفاقية التعاون ...؛

  • كل العقود الرسمية الأجنبية باستثناء العقود الرسمية المبرمة بفرنسا والتي ليست ليست لها قوة تنفيذية طبقا للقانون الفرنسي.

وتجدر الإشارة إلى ًأن مسطرة التصديق مستقلة عن مسطرة التذييل بحيث إن استيفاء أحدهما لا يغني عن الأخرى عند الاقتضاء.

ما المقصود بالوثائق العمومية الخاضعة لاتفاقية لاهاي "شهادة الابوستيل"؟

طبقا للمادة 1 من الاتفاقية المذكورة يقصد بها:

  • الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية ما فيها الوثائق الصادرة عن النيابة العامة وكتاب الضبط والمفوظين القضائيين؛

  • الوثائق الإدارية؛

  • العقود التوثيقية ؛

  • العقود والمحررات العرفية.


ما هي الوثائق المستثناة من اتفاقية الابوستيل

●الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسين أو القنصليين؛
  • الوثائق الإدارية المتعلقة بالعمليات التجارية؛

  • الوثائق الإدارية المتعلقة بالعمليات الجمركية؛

  • الوثائق الصادرة عن السلطات الفرنسية والاسبانية لانها معفاة من التصديق.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-