اختصاصات المحافظ و مسطرة الطعن في قراراته

اختصاصات المحافظ و مسطرة الطعن في قراراته


ما  هي مسطرة الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية؟

نظم الفصل 10 من القرار الوزيري 3/6/1915 مسطرة الطعن في قرارات المحافظ ويمكن تلخيصها كما يلي:

-       ضرورة تقديم المقال الرامي إلى الطعن في قرار المحافظ إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالقرار المراد الطعن  فيه؛

-       للمحافظ أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بمقال الطعن من أجل إعداد مذكرة جوابية يبين فيها الأسباب المبررة لقراره ويكون الحكم الابتدائي قابلا للاستئناف داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه؛

-       المصاريف القضائية يتحملها الطاعن كيفما كان مآل الدعوى بحيث لا يتحمل المحافظ المصاريف في دعوى الطعن في قراراته سواء بالإيجاب أو السلب إلا إذا ارتكب خطأ جسيما؛

-       إذا تم القاء قرار المحافظ المطعون فيه ، وعند صيرورة الحكم نهائيا ، يجب على المحافظ أن يطبقه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله به.


ما هي النصوص المنظمة لاختصاصات ومسؤولية المحافظ؟

انطلاقا من المادة 4 من القانون المحدث للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ...فإن اختصاصات المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية تخضع على الخصوص ل:

-       ظ.ت.ع؛

-       م.ح.ع؛

-       مرسوم إجراءات التحفيظ العقاري لسنة 2014؛

-       المقتضيات غير المنسوخة من القرار الوزيري 3/6/1915؛

-       المقتضيات غير المنسوخة من القرار الوزيري 4/6/1915؛

 ما هي أهم اختصاصات المحافظ على الأملاك العقارية؟

حددها الفصل 4 من القرار الوزيري 4/6/1915 في الاختصاصات التالية:

-       البت في طلبات تحفيظ الأملاك العقارية؛

-       اشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المتعلقة بالعقارات المحفظة او في طور التحفيظ؛

-       حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛

-       تصفية واستخلاص الوجيبات المستحقة عن الخدامات التي تقدمها المحافظة على الأملاك العقارية وفقا للتعريفة المحددة بموجب مرسوم.

                     من له الصفة في معاينة المخالفات المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري ونصوصه التطبيقية؟

طبقا للفصل 37 من القرار الوزيري ل 3/6/1915 فإن المخالفات المذكورة تتم معاينتها بمقتضى محاضر يحررها الأشخاص التالين :

-       الأعوان المحلفون بإدارة المحافظة العقارية كالمحافظ ونائبه والمهندس المساح ...؛

-       ضباط الشرطة القضائية؛

-       أعوان القوة العامة؛

-       الأعوان المحلفين.

وحسب الفصل 38 من نفس القرار المحاضر المذكورة يحتج بها ما لم يثبت ما يخالفها.

 

 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-