التقييدات التي يمكن التشطيب عليها بأوامر استعجالية
(مذكرة 393)
الحجوز والإنذارات العقارية : ويصدر الأمر بالتشطيب عليها إما في اطار المادة 218 من مدونة الحقوق العينية في حالة التراخي عن مواصلة إجراءات الحجز ، أو في اطار الفصل 87 من ظ.ت.ع وتكون هذا الأوامر نهائية ونافذة فور صدورها؛
التقييدات الاحتياطية : في إطار الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظ.ت.ع كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة ، وكذا في اطار المادة 23 من القانون 00.51 إذا لم ينفذ المكتري المتملك الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق والوجيبة والتحملات المستحقة.
الرهن الجبري المنجز صمانا لأداء ديون اتحاد الملاك : إذا ثبت لرئيس المحكمة ان المدين قام بأداء الدين او ايداعه بصندوق المحكمة المختصة لفائدة الدائن المرتهن (المادة 40 مكرر 2 من ق.00.18)
عقل الممتلكات في اطار الجرائم الماسة بالملكية العقارية حيث يمكن التشطيب عليه بأمر استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة (المادتان 40 و 49 من ق.م.ج).