صندوق التأمين

 
صندوق التأمين

ما هي مسطرة دعوى التعويض ضد صندوق التامين؟

لا تقبل الدعوى الموجهة ضد صندوق التأمين إلا إذا توفرت الشروط التالية:
-  ترفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية لمقر عمل المحافظ
-       أن يتم ادخال صندوق التأمين في دعوى التعويض احتياطيا فقط، أما الدعوى الاصلية فتوجه ضد مرتكب الضرر شخصيا(المحافظ العام او المحافظ) بحيث هو الملزم بالتعويض ولا يحل صندوق التأمين محالة في حالة ثبوت مسؤوليته إلا عند اعسارهما (الفصل 60 من القرار الوزيري 4/6/1915)؛
-       أن يتم تقديم الدعوى داخل أجل سنة من تاريخ التقييد أو التحفيظ المنتج للضرر (الفصل 64 من نفس القرار)؛
-       أن يثبت المتضرر أنه فقد حقه نتيجة تدليس من المحافظ طبقا للفصل 64 من ظ.ت.ع  أو خطإ.

ما هي مسطرة تنفيذ الاحكام القضائية ضد صندوق التامين؟

-       اثبات عسر المحافظ/ المحافظ العام بتجريده من أمواله وإثبات أن ليس لديه ما يحجز؛
-       مطالبة صندوق التامين بأداء ما حكم به عليه خلال 6 اشهر من تاريخ صدور الحكم (الفصل 64 من نفس القرار)؛
-       عدم تجاوز التعويضات المحكوم بها لثلثي المال الموجود في صندوق التأمين يوم صدور الحكم، وإذا صدرت عدة احكام في يوم واحد وكان مجموعها يتجاوز الثلثين، فإن المحكوم لهم لا يوزع عليهم الا الثلثان كل بحسب حصته.(الفصل 62 من نفس القرار).
-  -  تقدم طلبات تنفيذ الأحكام القضائية ضد صندوق التأمين إلى القابض العام لصندوق الإيداع والتدبير.

 ما هو أجل رجوع صندوق التأمين على المحافظ؟

 داخل اجل 10 سنوات اذا صار مرتكب الضرر مليء الذمة (الفصل 61 من نفس القرار).

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-