مسطرة جرد الممتلكات/العقارات التي لا تتوفر على مراجع عقارية
(مذكرة 18/03/2020 رقم 5/2020)
طبقا للمادة 27 من المرسوم يمكن تقديم طلب جرد للممتلكات العقارية اذا توفرت الشروط التالية:
- الادلاء بأمر قضائي ما لم يكن طلب الجرد صادرا عن عن إدارة عمومية أو سلطة قضائية أو عن طالب التحفيظ أو المالك المقيد بالرسم العقاري أو ورثتهما الشرعيين.
- التعريف بهويته من خلال بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة أخرى تثبت الهوية عند الاقتصاء.
- التعريف بهوية الشخص المراد جرد ممتلكاته؛
- أداء وجيبات المحافظة العقارية مع الاخذ بعين الاعتبار حالات الاعفاء المحددة بموجب القانون.
وبعد التأكد من هذا يقوم المحافظ بإعداد بطاقة المعلومات وتوقيعها شخصيا او من طرف المحافظ المساعد ثم احالتها على المصلحة المختصة المركزية عبر البريد الالكتروني مرفقة بنسخ من الوثائق المدعمة للطلب وكذا بوصل أداء الوجيبات
وبعد التوصل بنتيجة البحث يتم موافاة طالب الاجراء بجزاب في الموضوع ...
ما الفرق بين طلب جرد الممتلكات وطلب الحصول على المعلومات؟
- طلب المعلومات يرفق بالمراجع العقارية المراد الحصول على معلومات بشأنها وبالتالي لا يجتاج إلى أمر قضائي.
- طلب جرد الممتلكات لا يتوفر فيه الطالب على المراجع العقارية وبالتالي يحتاج فيه الى امر قضائي من حيث المبدأ إلا في الحالات الاستثائية...
ما هي الحالات التي لا يتطلب فيها جرد الممتلكات إلى أمر قضائي؟
1. الطالب الصادر عن المالك نفسه أو طالب التحفيظ؛
2. الطلب الصادر عن الورثة الشرعين للمالك أو طالب التحفيظ؛
3. الطلبات الصادرة عن المحاسبين العمومين المكلفين بتحصيل الديون العمومية؛
4. الطلب الصادر عن الإدارات العمومية والسلطات القضائية؛
5. سنديك التصفية وفقا للمادة 581 من مدزنة التجارة.
ما هي الحالات التي يتطلب فيها جرد الممتلكات إلى أمر قضائي؟
طلبات الجرد الخالية من المراجع العقارية ويتعلق الامر ب:
- الطلب الصادر عن المؤسسات العمومية؛
- الطلب الصادر عن الهيئات المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛
- الطلب الصادر عن الدول الأجنبية( مرفق بالموافقة المسبقة لوزارة الخارجية المغربية ، أو عبر السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية)؛
- الطلب الصادر عن البعثات الدبلوماسية؛
- الطلب الصادر عن زوج الشخص المراد جرد ممتلكاته ؛
- الطلب الصادر عن غير المالك أو طالب التحفيظ باستثناء ورثتهم الشرعين.