ما هي قرارات المحافظ القابلة للطعن أمام المحاكم الادارية

ما هي قرارات المحافظ القابلة للطعن أمام المحاكم الادارية؟
ما هي قرارات المحافظ القابلة للطعن أمام المحاكم الادارية


إذا كان الأصل أن الطعن في  القرارات يكون من اختصاص المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة، فإن طعن ضد قرار صادر عن المحافظ على الملاك العقارية لم يرسم له المشرع طريقا خاصا للطعن فيه يكون من اختصاصها البت فيه، وذلك لانعدام الدعوى الموازية ، بناء على الفصل 118 من الدستور الذي ينص على أن القضاء الإداري هي الجهة المختصة برقابة شرعية كل قرار اداري..
ونظرا لكثرة القرارات الصادرة عن المحافظ القابلة للطعن بالإلغاء امام المحاكم الإدارية يمكن التمثيل لها بالقرارات التالية:
قرار رفض التعرض أو قبوله أو التشطيب عليه: فجميع القرارات الصادرة عن المحافظ في مادة التعرضات تخضع لاختصاص المحاكم الإدارية، باستثناء قرار رفض التعرض الاستثنائي الذي لا يقبل أي طعن قضائي طبقا للفصل 29 من ظ.ت.ع.
رفض تنفيذ الأحكام النهائية: عبر اشهارها بالسجلات العقارية لسب من الأسباب سواء تعلقت بالتقييد أو التشطيب ؛
امتناع المحافظ عن ارجاع نظير الرسم العقاري الى صاحبه الذي سبق له أن سلم له لاجراء تقييد او تشطيب بالرسم العقاري المعني به ؛
قرارات المحافظ المتعلقة بفرض وجيبات المحافظة أو الرسوم القضائية أو الذعائر والغرامات وتحصيلها؛
رفض إحالة ملف مطلب تحفيظ على المحكمة؛
رفض تغيير اسم الملك المتعلق بالعقار المحفظ؛
ما هي قرارات المحافظ غير القابلة للطعن؟
قرار التحفيظ: يعتبر قرار التحفيظ قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن طبقا للفصل الأول و62 من ظ.ت.ع .
وقد كرس القضاء مبدأ نهائية الرسم العقاري وعدم قابليته للطعن في العديد من القرارات القديمة والحديثة؛ وفي حالة ما تم الاضرار بحقوق الغير من جراء قرار التحفيظ فانه لا يمكن إقامة دعوى استحقاقية عينية ويبقى للمتضرر في حالة التدليس فقط أن يقسم على مرتكبه دعوى شخصية بأداء التعويض طبقا للفصل 64 من ظ.ت.ع
وغني عن البيان أن الصبغة النهائية وعدم القابلية لأي طعن لا تطبق الا بالنسبة للرسم العقاري المترتب عن التحفيظ ، أما الرسوم العقارية المترتبة عن العمليات اللاحقة اثر التقسيم او التجزئة او الملكية المشتركة فلا تسري عليها هذه الخاصية 
قرار رفض التعرض الاستثنائي: 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-